العلامة الحلي

184

منتهى المطلب ( ط . ج )

أبي جعفر عليه السلام في المتمتّع ، قال : « عليه الهدي » فقلت : وما الهدي ؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه شاة » « 1 » . ولأنّ ما كان أكثر لحما كان أنفع للفقراء ، ولذلك أجزأت البدنة مكان سبعة من الغنم . مسألة : ولا يجزئ في الهدي إلّا الجذع من الضأن والثنيّ من غيره . والجذع من الضأن هو الذي له ستّة أشهر ، وثنيّ المعز والبقر ما له سنة ودخل في الثانية ، وثنيّ الإبل ما له خمس سنين ودخل في السادسة . وبه قال مالك « 2 » ، والليث « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وإسحاق ، وأبو ثور « 6 » ، وأصحاب الرأي « 7 » . وقال ابن عمر ، والزهريّ : لا يجزئ إلّا الثنيّ من كلّ شيء « 8 » . وقال عطاء ، والأوزاعيّ : يجزئ الجذع من الكلّ إلّا المعز « 9 » .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 36 الحديث 107 ، الوسائل 8 : 183 الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 3 ، وفيهما : « وأخفضه » مكان : « وأخسّه » وج 10 : 101 الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 5 ، وفيه : « وآخره » مكان : « وأخسّه » . ( 2 ) بلغة السالك 1 : 307 ، بداية المجتهد 1 : 376 ، المدوّنة الكبرى 2 : 69 ، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 3 : 73 ، إرشاد السالك : 67 ، المغني 3 : 595 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 542 . ( 3 ) المغني 3 : 595 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 542 . ( 4 ) الأمّ 2 : 223 ، حلية العلماء 2 : 372 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 238 ، المجموع 8 : 393 و 398 ، مغني المحتاج 4 : 284 ، السراج الوهّاج : 562 ، المغني 3 : 595 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 542 . ( 5 ) المغني 3 : 595 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 542 ، الكافي لابن قدامة 1 : 638 ، الإنصاف 4 : 74 ، 75 ، زاد المستقنع : 35 . ( 6 ) المغني 3 : 595 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 542 . ( 7 ) الهداية للمرغينانيّ 4 : 75 ، شرح فتح القدير 8 : 435 ، المبسوط للسرخسيّ 12 : 10 ، بدائع الصنائع 5 : 70 ، تحفة الفقهاء 3 : 84 ، مجمع الأنهر 2 : 519 . ( 8 ) المغني 3 : 595 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 542 ، حلية العلماء 3 : 372 ، المجموع 8 : 394 ، بداية المجتهد 1 : 376 . ( 9 ) المغني 3 : 595 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 542 ، حلية العلماء 3 : 372 ، المجموع 8 : 394 .